تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
388
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
الوسطين هلاليين ( 27 ) ، وإكمال الأوّل من الرابع بمقدار ما فات منه . ( مسألة 16 ) : لو اختلفا في انقضاء العدّة وعدمه قدّم قولها ( 28 ) بيمينها ؛ سواء ادّعت الانقضاء أو عدمه ، وسواء كانت عدّتها بالأقراء أو الأشهر . القول في عدّة الوفاة ( مسألة 1 ) : عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر ( 1 ) وعشرة أيّام إذا كانت حائلًا ؛
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 200 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 14 ، الحديث 3 . ( 2 ) . جواهر الكلام 32 : 249 . ( 3 ) . جواهر الكلام 32 : 274 . ( 4 ) . البقرة ( 2 ) : 234 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 22 : 235 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 30 .